الشيخ محمد صنقور علي البحراني
578
المعجم الأصولى
يوجب تحقّق حكم واقعي هو طهارة المشكوك . وقد أورد السيّد الخوئي رحمه اللّه على هذا المبنى بأنّه يستلزم التصويب . والمراد من التصويب هنا امّا التصويب المعتزلي والذي يعني تبدل الواقع عما هو عليه وانقلابه إلى ما يتناسب مع مؤدى الأمارة أو الأصل ، أو بمعنى انخلاق واقع جديد بسبب قيام الأمارة أو الأصل ، والظاهر انّ المعنى الثاني هو الأنسب ، وذلك لالتزام صاحب هذا المبنى بانحفاظ الواقع . والايراد الآخر انّه لا شيء من أدلّة الحجيّة للأمارات تصلح لإثبات تنزيل مؤديات الأمارات منزلة الواقع . * * * 253 - تنقيح المناط التنقيح هو التنقية والتهذيب والتمييز ، ويقال نقّحت الشيء ، أي خلّصته من الشوائب ، ونقّحت الحنطة ، أي خلّصت جيدها من رديئها . والمناط اسم لموضع التعليق ، فيقال ناطه نوطا ، أي علّقه ، ونياط القربة عروتها ، وشجرة ذات أنواط أي ذات أغصان يمكن ان تعلّق عليها الثياب والسيوف بواسطة حمائلها . ولهذا يطلق لفظ المناط ويراد منه العلة ، وذلك لإناطة الشارع الحكم بها ، وعليه يكون معنى تنقيح المناط هو تمييز علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيّات المذكورة في الخطاب ، ومع تميّزها تكون النتيجة هي امكان الاستفادة من العلّة لإثبات نفس الحكم لموضوعات أخرى غير الموضوع المنصوص عليه في الخطاب ، بمعنى امكان تعدية الحكم من مورد النصّ الذي اكتنف بمجموعة من الأوصاف والحيثيّات إلى موارد أخرى ليست واجدة لتلك الأوصاف والحيثيّات ما عدى العلّة المنقّحة . ومن هنا قالوا انّ تنقيح المناط